محمد بن جرير الطبري
494
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
عن سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق . ( 1 ) 4644 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر : إنما جعله الله وقتًا لا يحل له أن يجاوزَ حتى يفيء أو يطلِّق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرُمُ عليه امرأته . 4645 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال ، إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلِّق . 4646 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . 4647 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن معمر = أو حدثته عنه = ( 2 ) عن عطاء الخراساني قال ، سألت ابن المسيب عن الإيلاء ، فقال : يُوقف . 4648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب = وعن ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . ( 3 ) .
--> ( 1 ) قوله : " فرقه " هكذا في المخطوطة وفي المطبوعة : " فرقة " والأرجح أنها مصحفة عن كلمة معناها : بيته ، أو غرفته . ( 2 ) في المطبوعة : " حدثته " وما أثبت من المخطوطة . ( 3 ) عند هذا الموضع ، انتهى تقسيم من تقاسيم النسخة التي نقت عنها نسختنا ويلي ذلك الأثر ما نصه : " وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا * * * على الأصل بلغت بالقراءة من أوله سماعًا من القاضي أبي الحسن الخصيب بن عبد الله عن أبي محمد الفرغاني ، عن أبي جعفر الطبري . وسمع معي أخي عليٌّ حرسه الله وأحمد بن عمر بن مديدة الجهاري ، ونصر بن الحسين الطبريّ ومحمد بن عليّ الأموي . وكتب محمد بن عيسى السعدي في شعبان من سنة ثمان وأربعمائة - والقاضي يقابلني بكتابه "